فصل: حكم دفع الزكاة للأولاد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.من يقدم في الزكاة:

يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة، ويجوز دفعها إلى شخص واحد من أهل الزكاة في حدود حاجته، وإن كانت الزكاة كثيرة فيستحب تفريقها على تلك الأصناف، ويبدأ بمن حاجته أهم وأشد وأقرب، ولا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية.

.الذين يجوز أخذهم من الزكاة:

يجوز أن تصرف الزكاة لمسلم يريد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه، ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء.
ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن تواطؤ بينهما، بأن يعطيه ليسدد له، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة.
إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، ونفعه متعد.
يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده، ويسن أن يعطي زكاته لأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ونحوهم.

.حكم الإخبار بالزكاة:

من يُخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلاناً من أهل الزكاة، وأنه يقبل الزكاة، فهذا يعطيه ولا يخبره أنها زكاة؛ لعلمه بحاله، ولما في ذلك من الغضاضة عليه.
إن كان صاحب المال لا يدري عنه، أو كان لا يقبل الزكاة، فهنا يخبره أنها زكاة؛ ليتأكد من محل صدقته الواجب.

.ما يقوله من أخذ الزكاة:

يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما ورد.
فيقول: «الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». متفق عليه.
أو يقول: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». متفق عليه.
أو يقول: «اللهمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبلِهِ». أخرجه النسائي.
يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.

.حكم دفع الزكاة للكفار:

لا يجوز دفع الزكاة للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم.
ويجوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع.
قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا [8]} [الإنسان:8].
وَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أفَأصِلُ أمِّي؟ قال: «نَعَمْ صِلِي أمَّكِ». متفق عليه.

.حكم دفع الزكاة لبني هاشم:

بنو هاشم لا يحل لهم الأخذ من الزكاة المفروضة، ولا الكفارات؛ لأن الزكاة تطهير لأموال الناس من الأوساخ، وتطهير لنفوسهم من الذنوب، فهي غسالة الأوساخ والذنوب، فلا تليق بمنصب سيد الأنبياء والرسل وآله ومواليهم.
وقد كرم الله مقام النبوة وآله أن يكونوا محلاً للغسالة، وشرفهم عنها.
بنو هاشم هم النبي صلى الله عليه وسلم وآله الذين هم: آل أبي طالب وآل العباس وآل الحارث وآل أبي لهب وكلهم أبناء عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا تمْرَةً مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ». لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قال: «أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ». متفق عليه.
وَعَنْ عَبْدالمُطَّلِبِ بن رَبِيعَةَ وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ». أخرجه مسلم.

.حكم دفع الزكاة للوالدين:

يجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا احتاجوا.
يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، ما لم يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
إذا تحمل أحد الوالدين ديناً أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة، ويقضي عنه بها دينه، وهو أحق به.
قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [23] وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [24]} [الإسراء:23- 24].

.حكم دفع الزكاة للأولاد:

يجب على الآباء النفقة على أولادهم إذا احتاجوا.
يجوز دفع الزكاة للأولاد إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن النفقة عليهم، ما لم يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
إذا تحمل أحد الأولاد ديناً أو دية فيجوز لوالده أن يقضي عنه دينه من الزكاة، وهو أحق به.
إذا كان الوالد أو الولد غنياً، وكان من الغزاة، أو من العاملين في جباية الزكاة، أو كان غارماً، فإنه يجوز للولد دفع الزكاة لوالده وعكسه.
والسبب: أن استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر، والمسكنة، والعمالة، والتأليف، والغرم وهكذا، وكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [60]} [التوبة:60].

.حكم دفع الزكاة للأغنياء:

الغني هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام، إما من مال موجود، أو من تجارة، أو من صنعة ونحو ذلك.
لا يجوز أن تُدفع الزكاة إلى غني إلا لخمسة:
إذا كان من العاملين عليها، أو من المؤلفة قلوبهم، أو من المجاهدين في سبيل الله، أو من الغارمين لإصلاح ذات البين، أو ابن سبيل منقطع.
يجوز للغني أن يأكل من الزكاة إذا أهدى إليه الفقير منها، أو اشتراها الغني بماله.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبيلِ الله، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». أخرجه أحمد وأبو داود.
وَعَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا البَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكم دفع الزكاة للزوج:

يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها، فيجوز لها دفع الزكاة له كالأجنبي؛ بل هو أحق.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ زَيْنَبَ امْرَأةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّكَ أمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». متفق عليه.
وَعَنْ بِلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِالله قَالتْ لهُ: سَلِ النَّبِيّ َ?: أيَجْزِي عَنِّي أنْ أنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي، فَقالَ: «نَعَمْ لَهَا أجْرَانِ، أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ». متفق عليه.

.حكم دفع الزكاة للزوجة:

زكاة الرجل لا يجوز أن تدفع إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة.
إذا كانت الزوجة عليها دين لا تستطيع سداده فيجوز لزوجها أن يعطيها من الزكاة من سهم الغارمين ما تسدد به ما عليها من الدين، وهي أحق من الأجنبي؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [75]} [الأنفال:75].

.حكم صرف الزكاة في القُرَب:

فرض الله عز وجل الزكاة في ثمانية أصناف فقط، فلا يجوز صرفها فيما سواها كبناء المساجد، والمدارس، والسدود، والربط، وإصلاح الطرق ونحو ذلك من أعمال البر والخير؛ لأن الله عز وجل عين مصارف الزكاة، وهذه ليست منها.

.حكم الخطأ في الزكاة:

إذا أعطى المسلم الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع لأحد يظنه أهلاً فبان أنه غير أهل للزكاة كأن يعطيها لغني يظنه فقيراً بعد الاجتهاد والتحري فإنها تجزئه، وتُقبل عند الله، وتنفع من أخذها؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، واجتهد في التحري، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قال رَجُلٌ: لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأتِيَ: فَقِيلَ لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأمَّا الغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللهُ». متفق عليه.

.حكم تنمية أموال الزكاة:

ما وجب من الزكاة يصرف فوراً لأهل الزكاة، ولا يجوز تأخيره عند الغني من أجل تنيمته والتجارة فيه لصالح فرد أو جميعة ونحوهما؛ لأنه حق لأهل الزكاة، فلا يجوز حبسه عنهم.
إذا ملك الفقير الزكاة فله أن ينفقها على نفسه، أو يهديها، أو يبيعها، أو ينميها كما يفعل بسائر أمواله.
إذا استلمت جمعية البر أو أي صندوق خيري أموال الزكاة فلا يجوز حبسها عن أهلها لتنميتها، بل تؤدى لأهلها فوراً.
إذا جُمعت الصدقات من غير الزكاة لمصالح المسلمين فلا مانع من تنميتها، والتجارة فيها، وصرفها فيما بعد في أبواب البر على شكل رواتب، أو قروض، أو إعانات، أو بناء مساجد، أو طباعة كتب نافعة ونحو ذلك.

.2- زكاة الفطر:

زكاة الفطر: هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.

.وقت فرضها:

فرضت زكاة الفطر في السنة التي فُرض فيها صيام شهر رمضان، وهي السنة الثانية من الهجرة.

.حكمة مشروعية زكاة الفطر:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين مما أصاب صيامهم من النقص والخلل، وشكراً لله على إكمال عدة الصيام، وإشاعة السرور والفرح بين الأغنياء والفقراء في يوم العيد، بإطعام الجائعين، ومواساة المحتاجين.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.حكم زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، إذا ملك صاعاً من طعام، فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.
ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه.
قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [14] وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [15]} [الأعلى:14- 15].
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. متفق عليه.

.أنواع زكاة الفطر:

السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالبر، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو الذرة، أو الدخن، أو غيرها من كل حب وثمر يقتات، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام إلا عند الحاجة.
إذا كان قوت أهل البلد من غير الحبوب والثمار كاللبن، واللحم، والسمك، ونحوها فيُخرجون زكاة الفطر من قوتهم الحلال كائناً ما كان؛ لأن المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
أفضل أنواع هذه الأطعمة أنفعها للمتصدَّق عليه، وأحبها إليه؛ لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب للمساكين في ذلك اليوم.
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعاً مِنْ أقِطٍ، أوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. متفق عليه.
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ، وَالأقِطُ وَالتَّمْرُ. متفق عليه.

.مقدار زكاة الفطر:

الواجب في زكاة الفطر صاع من أي صنف من الطعام عن كل إنسان.
الصاع = 4 أمداد، ويعادل بالوزن 2.40 كيلو جرام.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ، وَالأقِطُ وَالتَّمْرُ. متفق عليه.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. متفق عليه.

.وقت وجوب زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر على كل مسلم بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه وقت الفطر من جميع رمضان.
فمن مات بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر، ومن وُلِد أو أسلم بعد غروب الشمس فلا تجب عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب في حقه.
ويُخرج الأب زكاة الفطر عن أهله وأولاده، وإن أخرجها كل واحد عن نفسه جاز.

.مصرف زكاة الفطر:

زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين؛ لأنها طعمة لهم، وهي أشبه بالكفارة، فلا تعطى إلا لمن يستحق الكفارة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.وقت إخراج زكاة الفطر:

يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الفطر، إلى ما قبل صلاة العيد.
الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر.
زكاة الفطر عبادة من العبادات، من أداها في وقتها فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد وأخرها من غير عذر، فهي عبادة قد فات محلها، وهو آثم بتأخيرها، فتكون صدقة من الصدقات، وإن كان معذوراً قضاها، ولا إثم عليه.
عَنِ ابْنِ عُمَررَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. متفق عليه.
يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين.